All legislation

مرسوم Decree No. 13234 15/10/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في المزرعة "مركز المعلوماتية والفنون الالكترونية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13234
Date
15/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4354-4355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13234 تاريخ 15/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 3547 تاريخ 23/11/1986

ورقم 4405 تاريخ 02/12/1987 ورقم 292 تاريخ

05/06/1990 ورقم 7303 تاريخ 23/09/1995

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "مركز

المعلوماتية والفنون الالكترونية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين

يتيم والمسجل تحت رقم 3338/6 تاريخ

12/08/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

اختصاصات في المعهد الفني الخاص في المزرعة

باسم: "مركز المعلوماتية والفنون الالكترونية",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة عادل صبحي زين، المولود سنة 1949 وحسين علي يتيم، المولود سنة 1934، ومازن البزري المولود سنة 1958، بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص «مركز المعلوماتية والفنون الالكترونية» الكائن على العقار رقم 2593 من منطقة المصيطبة العقارية، لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية، «الطباعة على الكمبيوتر» و «لغات الكمبيوتر».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير