All legislation

مرسوم Decree No. 13227 14/10/1998

ترقية عميد في الجيش لرتبة لواء

Type
مرسوم · Decree
Number
13227
Date
14/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13227 تاريخ 14/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما

المواد 42 و 44 و 48 منه,

بناء على القرار رقم 1315/و د تاريخ 09/10/1998

(قيد عميد في الجيش على جدول الترقية لرتبة

لواء),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رقي لرتبة لواء ركن في الجيش العميد الركن إبراهيم عباس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 14 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري