المادة 1
مادة 1: رقي لرتبة لواء ركن في الجيش العميد الركن إبراهيم عباس.
مرسوم Decree No. 13227 14/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما
المواد 42 و 44 و 48 منه,
بناء على القرار رقم 1315/و د تاريخ 09/10/1998
(قيد عميد في الجيش على جدول الترقية لرتبة
لواء),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رقي لرتبة لواء ركن في الجيش العميد الركن إبراهيم عباس.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 14 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري