المادة 1
- تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة مكرر من قانون الجمارك, جميع السلع الواردة الى مصرف لبنان.
مرسوم Decree No. 13237 16/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس
الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954 (قانون
الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998
(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,
يرسم ما يأتي:
- تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة مكرر من قانون الجمارك, جميع السلع الواردة الى مصرف لبنان.
- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري