All legislation

قرار Decision No. 498 23/05/1998

اعطاء ترخيص باسم الاتحاد اللبناني للركبي في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
498
Date
23/05/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 498 تاريخ 23/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية

للجمعيات المرخص لها بمزاولة رياضة "الركبي"

وهي: التضامن الرياضي, الليطاني الرياضي,

جويا الاجتماعي الرياضي, المون لا سال الرياضي,

والانصار الرياضي,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء اتحاد باسم الاتحاد اللبناني للركبي: ـ عبدالله الجمال ـ عزت قريطم ـ عدنان حمود ـ سرج صباغة ـ بسام الحسيني ـ سامر سلامة ـ سمير بواب مركزه: مدينة بيروت. غايته: 1 ـ الإشراف على لعبة الركبي وتنظيمها ونشرها في لبنان. 2 ـ العمل على توثيق العلاقات بين الجمعيات المنضمة إليه. 3 ـ الانضمام إلى الاتحاد الدولي والعمل على إيجاد علاقات ودية مع بقية البلدان المنضمة إلي. 4 ـ تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنح الألقاب والجوائز وبراءات البطولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله الجمال.

المادة 2

مادة 2: على الاتحاد المذكور أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد