ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية
للجمعيات المرخص لها بمزاولة رياضة "الركبي"
وهي: التضامن الرياضي, الليطاني الرياضي,
جويا الاجتماعي الرياضي, المون لا سال الرياضي,
والانصار الرياضي,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء اتحاد باسم الاتحاد اللبناني للركبي: ـ عبدالله الجمال ـ عزت قريطم ـ عدنان حمود ـ سرج صباغة ـ بسام الحسيني ـ سامر سلامة ـ سمير بواب مركزه: مدينة بيروت. غايته: 1 ـ الإشراف على لعبة الركبي وتنظيمها ونشرها في لبنان. 2 ـ العمل على توثيق العلاقات بين الجمعيات المنضمة إليه. 3 ـ الانضمام إلى الاتحاد الدولي والعمل على إيجاد علاقات ودية مع بقية البلدان المنضمة إلي. 4 ـ تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنح الألقاب والجوائز وبراءات البطولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله الجمال.
مادة 2: على الاتحاد المذكور أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد