All legislation

مرسوم Decree No. 13154 03/10/1998

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 139) في بمهريه (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
13154
Date
03/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13154 تاريخ 03/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و 13786 و 13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 1508 تاريخ 18/06/1998,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 139) في بمهريه (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) من الوتد رقم P.I الى الوتد رقم P.F.162 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وقفا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري