المادة 1
مادة 1: عين السيد واجه نوربتليان، سفير لبنان في بانكوك، بالاضافة الى وظيفته هذه، سفيرا فوق العادة غير مقيم مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 13215 13/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
وتحديد ملاكاتها العددية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 928 تاريخ 17/09/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 01/07/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد واجه نوربتليان، سفير لبنان في بانكوك، بالاضافة الى وظيفته هذه، سفيرا فوق العادة غير مقيم مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري