المادة 1
مادة 1: يحول من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1998 إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار، الاعتماد التالي: (ستة وتسعون ملياراً وتسعماية وسبعة وعشرون مليوناً ومئتان وأربعة وعشرة ألفا وثلاثماية وثلاث وثلاثون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 13212 13/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى او من ادارة
الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما
المادة الرابعة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/10/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحول من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1998 إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار، الاعتماد التالي: (ستة وتسعون ملياراً وتسعماية وسبعة وعشرون مليوناً ومئتان وأربعة وعشرة ألفا وثلاثماية وثلاث وثلاثون ليرة لبنانية).
مادة 2: يستعمل الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم لأجل الغاية المبينة في المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1998 لحساب مجلي الإنماء والإعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الأخير.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: رفيق الحريري