All legislation

مرسوم Decree No. 13212 13/10/1998

تحويل اعتماد من موازنة الى موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية الى موازنة مجلس الانماء والاعمار لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13212
Date
13/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4243-4244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13212 تاريخ 13/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى او من ادارة

الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما

المادة الرابعة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1998 إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار، الاعتماد التالي: (ستة وتسعون ملياراً وتسعماية وسبعة وعشرون مليوناً ومئتان وأربعة وعشرة ألفا وثلاثماية وثلاث وثلاثون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يستعمل الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم لأجل الغاية المبينة في المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1998 لحساب مجلي الإنماء والإعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الأخير.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: رفيق الحريري