المادة 1
مادة 1: - يعطى تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن عام 1999 , وذلك وفقا للأسس المحددة في المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 .
مرسوم Decree No. 13218 13/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 26/67 تاريخ 16/05/1967
(تعيين الحدالادنى لاجور المستخدمين والعمال
ومعدل غلاء المعيشة),
بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995
(تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين
والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطاؤهم زيادة
غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين
للمستخدمين والعمال),
بناء على المرسوم رقم 7488 تاريخ 09/11/1995
(تمديد العمل باحكام المادتين الرابعة والخامسة
من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 المتعلقين
باعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين
والعمال),
بناء على المرسوم رقم 9492 تاريخ 02/11/1996
(اعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين
والعمال عن عام 1997),
بناء على المرسوم رقم 11276 تاريخ 12/11/1997
(اعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين
والعمال عن عام 1998),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 215/97-98
تاريخ 03/09/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - يعطى تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن عام 1999 , وذلك وفقا للأسس المحددة في المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 .
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري