All legislation

مرسوم Decree No. 13218 13/10/1998

اعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال عن عام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
13218
Date
13/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13218 تاريخ 13/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 26/67 تاريخ 16/05/1967

(تعيين الحدالادنى لاجور المستخدمين والعمال

ومعدل غلاء المعيشة),

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995

(تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين

والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطاؤهم زيادة

غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين

للمستخدمين والعمال),

بناء على المرسوم رقم 7488 تاريخ 09/11/1995

(تمديد العمل باحكام المادتين الرابعة والخامسة

من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 المتعلقين

باعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين

والعمال),

بناء على المرسوم رقم 9492 تاريخ 02/11/1996

(اعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين

والعمال عن عام 1997),

بناء على المرسوم رقم 11276 تاريخ 12/11/1997

(اعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين

والعمال عن عام 1998),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 215/97-98

تاريخ 03/09/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يعطى تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن عام 1999 , وذلك وفقا للأسس المحددة في المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 .

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري