المادة 1
مادة 1: - صدق تخطيط طريق داخلية في منطقة الشياح العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار, وذلك لزوم مد شبكة البنية التحتية.
مرسوم Decree No. 13226 13/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 455/98/أ تاريخ 09/07/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - صدق تخطيط طريق داخلية في منطقة الشياح العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار, وذلك لزوم مد شبكة البنية التحتية.
مادة 2: - يستملك القسم من العقار المبين على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي