All legislation

مرسوم Decree No. 13226 13/10/1998

تصديق تخطيط طريق داخلية في منطقة الشياح العقارية (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا) لزوم مد شبكة البنية التحتية

Type
مرسوم · Decree
Number
13226
Date
13/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13226 تاريخ 13/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 455/98/أ تاريخ 09/07/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تخطيط طريق داخلية في منطقة الشياح العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار, وذلك لزوم مد شبكة البنية التحتية.

المادة 2

مادة 2: - يستملك القسم من العقار المبين على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي