المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3289 تاريخ 15/3/1993 المتعلق بالترخيص للسيدة نزاريت بو شبكه كرم، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية البرازيلية.
مرسوم Decree No. 13198 13/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 3289 تاريخ 15/03/1993
(الترخيص للسيدة نزاريت بو شبكه كرم من
التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البرازيلية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نزاريت
بو شبكه كرم والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/03/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3289 تاريخ 15/3/1993 المتعلق بالترخيص للسيدة نزاريت بو شبكه كرم، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية البرازيلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر