المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تنظيم مجاري اودية البقاع "قناة تصريف السيل عين بورداي - الليطاني" المرحلة الثانية (قضاء بعلبك) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 13225 13/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة
الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- لمشروع دراسة تنظيم مجاري اودية البقاع- قناة تصريف السيل عين بورداي- الليطاني- المرحلة الثانية- قضاء بعلبك,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تنظيم مجاري اودية البقاع "قناة تصريف السيل عين بورداي - الليطاني" المرحلة الثانية (قضاء بعلبك) من المنافع العامة.
مادة 2: - تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة وعلى الخرائط رقم 1 و 2 و 3 المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة