ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983
(قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992
(تطبيق احكام قانون البناء),
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون
البناء),
بناء على المرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974
(تصديق المخطط التوجيهي لمنطقة الشياح),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
بتاريخ 23/05/1997- محضر رقم 20,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 7064 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 40,75% - عامل الاستثمار العام 02,535 على ان لا يتجاوز مجموع عامل الاستثمار العام اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون 6/80 وملحقاته عامل الاستثمار العام 02,8
مادة 2: - يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: - تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: - على صاحب العلاقة تقديم عهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي