المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4099 تاريخ 12/2/1954 المتعلق بالترخيص للسيد أنطوان اسكندر خوري، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية البريطانية.
مرسوم Decree No. 13199 13/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 4099 تاريخ 12/02/1954
(الترخيص للسيد انطوان اسكندر خوري من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية البريطانية),
بناء على الاستدعاء المقدم من انطوان اسكندر
خوري والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/03/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4099 تاريخ 12/2/1954 المتعلق بالترخيص للسيد أنطوان اسكندر خوري، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية البريطانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر