المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية ووضع خط التوتر الواطي المطمور, في قرية شمسطار (قضاء بعلبك - محافظة البقاع), من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 13207 13/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائي والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائية والكهربائي- العائد لمشروع استملاك قسم من العقار رقم 2978 لوجود محطة تحويل كهربائية ولمرور خط التوتر الواطي المطمور في قرية شمسطار (قضاء بعلبك- محافظة البقاع),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية ووضع خط التوتر الواطي المطمور, في قرية شمسطار (قضاء بعلبك - محافظة البقاع), من المنافع العامة.
مادة 2: - يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة