All legislation

قرار Decision No. 634 10/11/1954

استثناء الموز المصدر الى مالطة واليونان من التبخير

Type
قرار · Decision
Number
634
Date
10/11/1954
Official Gazette
Issue 48, 24/11/1954, p. 787-788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 634 تاريخ 10/11/1954
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 16 ايلول سنة 1954 برقم

6392

بناء على قانون الحجر الصحي الصادر بتاريخ 10 حزيران سنة

1948 وخاصة المادتين الاولى والثالثة المعدلتين بموجب

القانون الصادر بتاريخ 5 تشرين اول سنة 1951.

بناء على القرار الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1952 برقم

10

بناء على تقرير رئيس مصلحة الشؤون الادارية رقم 6702 تاريخ

19/8/1954

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من احكام المادة الاولى من القرار رقم 10 المؤرخ في 8 كانون الثاني سنة 1952 الموز المصدر الى مالطه واليونان.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين 2 سنة 1954 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: سليم حيدر