المادة 1 Cite مادة 1: تلغى وتسحب جميع الرخص المعطاة بحمل المسدسات من الفئتين الرابعة والخامسة الفقرة- 1- منها المنصوص عليها في قانون 18 حزيران سنة 1952 المذكور اعلاه.