All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 8 19/11/1952

تعديل المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31-10-1952 (قانون البلديات )

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
8
Date
19/11/1952
Official Gazette
Issue 48, 26/11/1952, p. 988-989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 19/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 31 تشرين الاول سنة 1952- قانون البلديات - على الوجه الآتي: تنتخب المنطقة البلدية بكاملها اعضاء المجلس البلدي ما عدا منطقة بلدية بيروت التي تقسم الى خمس دوائر انتخابية مبينة كما يلي: الدائرة عدد المقاعد الاحياء التابعة لها .......................................................... الاولى 2 المدور الثانية 3 الرميل- الاشرفية- الصيفي الثالثة 3 المزرعة - المصيطبة الرابعة 2 زقاق البلاط- الباشورة الخامسة 2 رأس بيروت - دار المريسة - ميناء الحصن- المرفأ تنتخب كل دائرة من اعضاء المجلس البلدي العدد المحدد لها اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور تعليقه على بات دار الحكومة في بيروت .

بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية والعدلية والانباء والدفاع الوطني الامضاء: خالد شهاب وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم