المادة 1
المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 3971 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1951 على الصورة التالية: تتولى ادارة المصلحة هيئة مؤلفة من: مدير عام مراقبة الشركات رئيسا المدير العام للاشغال العامة مدير المالية العام اعضاء محافظ بيروت ممثل عن الاهلين في بيروت يعين بمرسوم