All legislation

مرسوم Decree No. 413 19/11/1952

تعديل هيئة ادارة مصلحة مياه بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
413
Date
19/11/1952
Official Gazette
Issue 48, 26/11/1952, p. 1017-1018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 413 تاريخ 19/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 3971 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1951 على الصورة التالية: تتولى ادارة المصلحة هيئة مؤلفة من: مدير عام مراقبة الشركات رئيسا المدير العام للاشغال العامة مدير المالية العام اعضاء محافظ بيروت ممثل عن الاهلين في بيروت يعين بمرسوم

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين 2 سنة 952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: جورج حكيم الامضاء: موسى مبارك