All legislation

قرار Decision No. 773 18/11/1958

يتضمن التعديل رقم 437 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
773
Date
18/11/1958
Official Gazette
Issue 48, 26/11/1958, p. 630-632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 773 تاريخ 18/11/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك عل الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

709 الانابيب والمواسير الخام المصنوعة من الحديد او الفولاذ, المستقيمة والمنتظمة السماكة: ا- دون تعديل ب - الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ, المستقيمة والملحومة, خاما او مقنطرة بصورة بسيطة فقط, بقطر داخلي يساوي 70 (سبعين) مليمترا ولا يقل عن 11 (احد عشر) القيمة 60% 30% مليمترا (الباقي دون تعديل)

رقم التعريفة الوطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

709 آ- دون تعديل 709 ب - 20% 30% 30% 60%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ت 2 سنة 1958 الاعضاء الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون الرئيس الامضاء: جورج حيمري