المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك عل الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية
709 الانابيب والمواسير الخام المصنوعة من الحديد او الفولاذ, المستقيمة والمنتظمة السماكة: ا- دون تعديل ب - الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ, المستقيمة والملحومة, خاما او مقنطرة بصورة بسيطة فقط, بقطر داخلي يساوي 70 (سبعين) مليمترا ولا يقل عن 11 (احد عشر) القيمة 60% 30% مليمترا (الباقي دون تعديل)
رقم التعريفة الوطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية
709 آ- دون تعديل 709 ب - 20% 30% 30% 60%