المواد
مادة 1: تقسم الحبوب ومشتقاتها التي يجري تداولها بواسطة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت الى اربع فئات : فئة أ- الحبوب التي يزيد ثقلها النوعي على 750 كيلوغراما للمتر المكعب . فئة ب - الحبوب التي يتراوح ثقلها النوعي بين 600 و750 كيلوغراما للمتر المكعب . فئة ج - الحبوب التي يكون ثقلها النوعي ادنى من 600 كيلوغراما للمتر المكعب . فئة د - كسبات الحبوب المضغوطة او غير المضغوطة التي يمكن تفريغها من البواخر وتسليمها مباشرة على ظهر الشاحنات على الرصيف .
مادة 2: تشمل عملية تسلم الحبوب من السفن والبواخر: التفريغ ونقل الحبوب الى الاهراء بواسطة الممر الهوائي ووزنها وادخالها الى الصوامع. وتحدد تعريفتها على الوجه التالي: حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة - أ- - ب - - ج - ل.ل. ل.ل. ل.ل. بالطن بالطن بالطن - من بواخر مخصصة لنقل الحبوب سائبةBULK CARRIER وتكون عنابرها حتى ارضيتها بدون قواطع داخلية 185 220 250 حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة - أ- - ب - - ج - ل.ل. ل.ل. ل.ل. بالطن بالطن بالطن - من بواخر وسفن اخرى 235 255 280 - من بواخر صهاريج TANKER 250 415 480
مادة 3: تطبق التعريفة التالية على: 1- عملية تلسم الحبوب من السفن والبواخر وتسليمها مباشرة سائبة EN VRAC على ظهر الشاحنات على الرصيف رقم 8 او بواسطة مراكز التسليم في الاهراء خلال فترة تفريغ الباخرة. 2- عملية تسلم الحبوب من البواخر والسفن ووزنها ثم تسليمها مباشرة على البواخر - اي من باخرة الى اخرى. مشتقات حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة - أ- - ب - - ج- - د ل.ل. - ل.ل. ل.ل. ل.ل. بالطن بالطن بالطن بالطن - من بواخر مخصصة لنقل الحبوب سائبة BULK 150 175 200 280 CARRIER وتكون عنابرها حتى ارضيتها بدون قواطع داخلية - من بواخر وسفن اخرى 185 205 225 310 - من بواخر صهاريج TANKER 290 350 415 غير ممكنة
مادة 4: يضاف الى التعريفات الواردة في المادتين الثانية والثالثة مبلغ (اثنتي عشرة) ليرة لبنانية للطن في الحالات التالية: 1- على حمولة الباخرة التي تنقص عن 6000 طن (ستة الاف ) وتزيد على 2000 طن. 2- على حمولات البواخر التي تحوي حمولتها نوعين او اكثر من الحبوب . ويفترض تفريغ كل نوع منها على حدة. كما يضاف الى التعريفات الواردة في المادتين الثانية والثالثة مبلغ (خمسين) ليرة لبنانية للطن على الحمولات الموجودة في خزانات جانبية WING TANKS ذات فتحات على العنابر الاساسية. وفي حال عدم وجود هذه الفتحات تطبق على الحمولات تعريفة الصهاريج. كما يضاف الى التعريفات الواردة في المادتين الثانية والثالثة مبلغ (خمسين) ليرة لبنانية للطن على حمولات البواخر التي تنقص عن 2000 طن (الفين).
مادة 5: تشمل عملية التسلم من الشاحنات والقطارات : تفريغ الحبوب ووزنها وادخالها الى الصوامع وتحدد تعريفتها على الوجه التالي: حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة - أ- - ب - - ج ل.ل. - ل.ل. ل.ل. بالطن بالطن بالطن - حبوب سائبة 60 70 75 اما في حال ورود الحبوب في اكياس فتكون عملية انزال الاكياس من الشاحنات او القطارات وتفريغها في جورة التسلم على عاتق صاحب البضاعة حسب الواقع.
مادة 6: تخصص تعريفة العملية التعبئة في اكياس تتراوح سعة الواحد منها بين 50 و100 كيلوغرام ولا تشمل سعر الاكياس التي يترتب على صاحب البضاعة تقديمها صالحة تماما للتعبئة الالية كما تعينها ادارة الاهراء وتحدد على الوجه التالي: حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة - أ- - ب - - ج ل.ل. - ل.ل. ل.ل. بالطن بالطن بالطن - التعبئة في اكياس باوزان بين 59 و70 كيلوغراما للكيس الواحد 160 160 190 - التعبئة في اكياس باوزان اخرى 190 190 190
مادة 7: تستوفى عن تخزين الطن الواحد - سائبا - التعريفة التالية: - عن فترة الثمانية الايام اعفاء اعفاء اعفاء الاولى - عن فترة العشرة الايام التي تلي الفترة الاولى 19 للفترة 22 للفترة 28 للفترة - عن فترة العشرة الايام التالية 19 للفترة 22 للفترة 28 للفترة - عن فترة العشرة الايام الثالثة 19 للفترة 22 للفترة 28 للفترة - عن فترة العشرة الايام الرابعة 22 للفترة 28 للفترة 34 للفترة - عن فترة العشرة الايام الخامسة 28 للفترة 34 للفترة 40 للفترة - عن فترة العشرة الايام السادسة 34 للفترة 40 للفترة 47 للفترة - عن كل فترة عشرة ايام اخرى ويعتبر جزء الفترة فترة كاملة 34 للفترة 40 للفترة 47 للفترة
مادة 8: تطبق التعريفة التالية على عملية تسليم الحبوب التي تشمل نقل الحبوب من البواخر الى وسائل الشحن مع وزنها وتعبئتها باكياس - اذا تم التسليم باكياس - شرط ان يقدم صاحب البضاعة الاكياس . حبوب فئة حبوب فئة جبوب فئة - أ- - ب - - ج - ل.ل. ل.ل. ل.ل. بالطن بالطن بالطن - تسليم بواسطة الشاحنات او الفاكونات : - حبوب سائبة 50 50 50 - حبوب في اكياس : وزن بين 59 و70 كيلوغراما 210 210 240 - اوزان اخرى للكيس 240 240 240 - التسليم من صوامع الاهراء على البواخر (سائبا) 95 110 120 تبقى عملية نقل الاكياس المعبأة من جرارات التسليم الى الشاحنات او المقطورات وعملية التستيف على عاتق صاحب البضاعة حسب الواقع.
مادة 9: تحدد التعريفة لعمليات التنظيف والتعقيم والوزن والتنقيل (أي نقل الحبوب من صومعة الى اخرى) على الوجه التالي: حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة - أ- - ب - - ج ل.ل.- ل.ل. ل.ل. بالطن بالطن بالطن - التنظيف 77 90 102 - التعقيم عند الادخال 100 100 100 - التنقيل (التهوئة) 45 50 55 - تعقيم مع تنقيل 145 150 155 - اعادة الوزن بناء لطلب صاحب البضاعة 50 55 55 - الوزن على قبابين الشحن 6 6 6
مادة 10: تطبق التعريفات الواردة في المواد الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة من هذا المرسوم على الكميات المتداولة خلال الدوام الرسمي للاهراء. وترفع هذه التعريفات بنسبة 45% خلال العمل خارج اوقات الدوام الرسمي وبنسبة 75% خلال العمل ايام الاحاد والتعطيل الرسمي.
مادة 11: يؤمن اجباريا ضد الحريق على الحبوب المودعة في الصوامع بالنسب التالية: لكل عشرة ايام غير قابلة للتقسيم ثلاثون بالمئة الف 000 100/30) من قيمة البضاعة المودعة التي يجب ان يصرح صاحبها عن سعر الطن منها قبل الادخال, ولا تستثنى فترة الثمانية الايام الاولى المعفاة من رسوم تخزين, بل تعتبر بمثابة عشرة ايام كاملة.
مادة 12: الغي المرسوم رقم 3472 تاريخ 11/10/1986 وكل نص لا يتفق مع احكام هذا المرسوم.
مادة 13: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: فيكتور قصير