All legislation

قرار Decision No. 1 21/11/1946

الغاء قرار يتعلق بحراسة املاك الايطاليين

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
21/11/1946
Official Gazette
Issue 48, 27/11/1946, p. 1249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 21/11/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر ملغى وبدون اي مفعول قانوني القراررقم 1313 الصادر بتاريخ 29 تشرين الاول سنة 1946 والآنف الذكر.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: اميل لحود