All legislation

قرار Decision No. 7146 13/11/1946

تحديد معدلات ضريبة الدخل في سنة 1946 للمحامين

Type
قرار · Decision
Number
7146
Date
13/11/1946
Official Gazette
Issue 48, 27/11/1946, p. 1248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7146 تاريخ 13/11/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المعدل الذي يجب تطبيقه على مجموع واردات المحامين الحاصلة في سنة 945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 946 يحدد بخمسين بالمئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1946 وزير المالية الامضاء: اميل لحود