المادة 1 Cite مادة 1: ان المعدل الذي يجب تطبيقه على مجموع واردات المحامين الحاصلة في سنة 945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 946 يحدد بخمسين بالمئة.