المادة 27
مادة 27: 1
- يعين المستخدمون في الصندوق من بين الفائزين في مباريات تجريها الهيئة بحضور مندوب من مجلس الخدمة المدنية على انه يمكن تعيين بعضهم عند الحاجة بموجب عقود خاصة يبرمها الرئيس بعد موافقةالهيئة ومجلس الخدمة المدنية وتصديق الوزير, شرط ان لا يتجاوز عدد المتعاقد معهم نصف كامل عدد المستخدمين في الصندوق. 2- مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم يتم تعيين ونقل وصرف المستخدمين وتحديد مراكز عملهم بقرارات تصدر عن الرئيس بعد موافقة الهيئة.
3- يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من راتب الوظيفة المعنية. يعطى الذين يحملون قبل تعيينهم شهادات علمية معترف بها تفوق الشهادات المطلوبة او يتمتعون قبل تعيينهم بخبرة معترف بها في وظيفة اعلى او مماثلة للوظيفة المرشحين لاشغالها الاستفادة من درجة تدرج اضافية لكل شهادة اضافة اعلى في الاختصاص المطلوب او لكل ثلاث سنوات خدمة فعلية ضمن حدود ثلاث درجات على الاكث.
4- بالاضافة الى شروط التعيين الخاصة بكل وظيفة والمبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم, يجب ان تتوفر في المستخدم الشروط العامة التالية:
ا- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين.
ج- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته.
د- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم باحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (ه) من الفقرة (1) من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).