المادة 1 Cite مادة 1: يفوض الى رئيس اللجنة الادارية للمشروع الاخضر بالتكليف المهندس منيف التقي التوقيع عن وزير الزراعة على كافة المعاملات المالية المتعلقة بالمشروع الاخضر.