المادة 1
مادة 1: الغيت سفارة لبنان في كوناكري - غينيا.
مرسوم Decree No. 3532 12/11/1986
مادة 1: الغيت سفارة لبنان في كوناكري - غينيا.
مادة 2: الغيت سفارة لبنان في دار السلام - تنزانيا.
مادة 3: الغيت قنصلية لبنان العامة في ستراسبورغ - فرنسا.
مادة 4: الغيت قنصلية لبنان العامة في تورنتو - كندا.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون