ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسومين رقم 3860 و3896 المؤرخين في 4 و18 ايلول
سنة 1945.
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المواد الثانية والثالثة والثامنة والتاسعة والعاشرة من المرسوم رقم 3860 الصادر بتاريخ 4 ايلول سنة 1945 تبقى قيادة وقوى الدرك خاضعة لسلطة وزارة الداخلية وفاقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء قبل صدور المرسوم رقم 3860 المشار اليه.
مادة 2: الفي المرسوم رقم 3896 المؤرخ في 18 ايلول سنة 1945
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1945
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الداخلية
الامضاء: يوسف سالم
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: احمد الاسعد