المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد المادة الكيماوية المعروفة باسم" كارتر ريتوف " - Carters Rytoff - وادخالها الى لبنان.
قرار Decision No. 8293 23/11/1951
مادة 1: يمنع استيراد المادة الكيماوية المعروفة باسم" كارتر ريتوف " - Carters Rytoff - وادخالها الى لبنان.
مادة 2: يخضع لاجازة تصدير مسبقة جفت بزر الزيتون اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1951.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا