All legislation

قرار Decision No. 8293 23/11/1951

منع استيراد مادة "كارتر ريتوف الكيماوية" واخضاع تصدير جفت بذر الزيتون لاجازة- تصدير مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
8293
Date
23/11/1951
Official Gazette
Issue 48, 28/11/1951, p. 658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8293 تاريخ 23/11/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد المادة الكيماوية المعروفة باسم" كارتر ريتوف " - Carters Rytoff - وادخالها الى لبنان.

المادة 2

مادة 2: يخضع لاجازة تصدير مسبقة جفت بزر الزيتون اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1951.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا