المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
279 المواد المهيكلة الصنعية التي اساسها الفنول والبولة وحمض الفتالي الخ... (الراتينجات الصنعية التي يمكن ان تقسو او المقساة) حتى الممزوجة بالورق او بالنسج, وغيرها مما لم يذكر ولم يدخل في مكان آخر: آ - مشتقات البولي اكريليك والبولي ميتا كريلبك الباقي
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
دون تعديـــــــــــــل