All legislation

قرار Decision No. 602 19/11/1956

يتضمن التعديل رقم 374 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
602
Date
19/11/1956
Official Gazette
Issue 48, 28/11/1956, p. 974-975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 602 تاريخ 19/11/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

279 المواد المهيكلة الصنعية التي اساسها الفنول والبولة وحمض الفتالي الخ... (الراتينجات الصنعية التي يمكن ان تقسو او المقساة) حتى الممزوجة بالورق او بالنسج, وغيرها مما لم يذكر ولم يدخل في مكان آخر: آ - مشتقات البولي اكريليك والبولي ميتا كريلبك الباقي

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

دون تعديـــــــــــــل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 1956 العضو الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: موسى مبارك