All legislation

قرار Decision No. 603 23/11/1956

يتضمن التعديل رقم 375 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
603
Date
23/11/1956
Official Gazette
Issue 48, 28/11/1956, p. 976-977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 603 تاريخ 23/11/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

720 الخزانات , الدنان الكبيرة (البراميل), الطسوت وغيرها من الاوعية الكبيرة دون اجهزة آلية: آ - مغاطس تطهير الغنم القيمة ب - الخزانات المعدة لاحتواء الغازات المضغوطة القيمة 25 % ج - وغيرها القيمة 50 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

دون تعديـــــــــــــل 11 % 7،35 % 11 % 11 % 11 % 25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 1956 العضو الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: موسى مبارك//