All legislation

مرسوم Decree No. 14047 15/11/1956

اعتبار وسط الرابية النموذجية مركزً للاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
14047
Date
15/11/1956
Official Gazette
Issue 48, 28/11/1956, p. 970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14047 تاريخ 15/11/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر وسط الرابية النموذجية مركزا للاصطياف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم