المواد
مادة 1: يعتبر وسط الرابية النموذجية مركزا للاصطياف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين 2 سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم