All legislation

مرسوم Decree No. 11241 21/11/1962

اضافة فقرة الى المادة الثالثة من المرسوم 9618 تاريخ 28-5-1962 المتعلق بشروط الترخيص للقضاة بتدريس الحقوق في معاهد التعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
11241
Date
21/11/1962
Official Gazette
Issue 48, 28/11/1962, p. 1911
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977
Amended by
مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11241 تاريخ 21/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 9618 تاريخ 28 ايار سنة 1962 الفقرة الاخيرة التالية: "الا ان القضاة الذين كانوا يلقون دروسا يفوق عددها الماية ساعة في السنة قبل صدور هذا المرسوم لا يخضعون للتحديد الوارد فيه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 21 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس