المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 9618 تاريخ 28 ايار سنة 1962 الفقرة الاخيرة التالية: "الا ان القضاة الذين كانوا يلقون دروسا يفوق عددها الماية ساعة في السنة قبل صدور هذا المرسوم لا يخضعون للتحديد الوارد فيه".
مرسوم Decree No. 11241 21/11/1962
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 9618 تاريخ 28 ايار سنة 1962 الفقرة الاخيرة التالية: "الا ان القضاة الذين كانوا يلقون دروسا يفوق عددها الماية ساعة في السنة قبل صدور هذا المرسوم لا يخضعون للتحديد الوارد فيه".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 21 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس