All legislation

مرسوم Decree No. 11191 19/11/1962

اضافة فقرة الى المرسوم 8292 تاريخ 27-12-1961 المتعلق بتحديد انواع الخدمات الهاتفية والرسوم التي تتقاضاها عنها ادارة الهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
11191
Date
19/11/1962
Official Gazette
Issue 48, 28/11/1962, p. 1905-1906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11191 تاريخ 19/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة - آ- من القسم الاول- التعرفة العامة- من المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 ما يلي: ويحدد رسم تركيب الغرف العمومية بمثل الرسم المفروض ضمن نطاق المركز مهما بلغت المسافة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض