All legislation

مرسوم Decree No. 11190 19/11/1962

نقل دوائر الحكومة في قضاء البقاع الغربي الى صغبين

Type
مرسوم · Decree
Number
11190
Date
19/11/1962
Official Gazette
Issue 48, 28/11/1962, p. 1904-1905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11190 تاريخ 19/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل دوائر الحكومة في قضاء البقاع الغربي الى صغبين- مقر القضاء الصيفي.

المادة 2

مادة 2: يعطى موظفو قضاء البقاع الغربي من الملاك الاداري- داخليةمالية- زراعة- الصحة- العامة والملاك القضائي- تعويض اربعة اشهر الصيف يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي على ان لا يتجاوز حده اليومي الحد المعين للانتقال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية وزير العدلية الامضاء: كمال جنبلاط الامضاء: فؤاد بطرس وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1326 تاريخ 21/8/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح