المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 234/1 تاريخ 20 آب سنة 1962 لمدة اقصاها 31 كانون الاول سنة 1962.
قرار Decision No. 329 17/11/1962
مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 234/1 تاريخ 20 آب سنة 1962 لمدة اقصاها 31 كانون الاول سنة 1962.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدةالرسمية.
بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1878 تاريخ 13/11/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح