All legislation

قرار Decision No. 329 17/11/1962

بتمديد وقف مفعول قرار نظام الاجراء الخاص بوزارة الزراعة

Type
قرار · Decision
Number
329
Date
17/11/1962
Official Gazette
Issue 48, 28/11/1962, p. 1912-1913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 329 تاريخ 17/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 234/1 تاريخ 20 آب سنة 1962 لمدة اقصاها 31 كانون الاول سنة 1962.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدةالرسمية.

بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1878 تاريخ 13/11/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح