All legislation

قرار Decision No. 488 05/11/1962

يتعلق بتجهيز سيارات الصهاريج التي تنقل محروقات بآلة لاخماد الحريق وتمديد سرعتها القصوى

Type
قرار · Decision
Number
488
Date
05/11/1962
Official Gazette
Issue 48, 28/11/1962, p. 1912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 488 تاريخ 05/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يجب ان تجهز سيارات الصهاريج التي تنقل محروقات بآلة لاخماد الحريق بسرعة تكون دائما بحالة صالحة للعمل الفوري.

المادة 2

تحدد السرعة القصوى لهذه السيارات بستين كيلومترا في الساعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1962 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط