المادة 1
يجب ان تجهز سيارات الصهاريج التي تنقل محروقات بآلة لاخماد الحريق بسرعة تكون دائما بحالة صالحة للعمل الفوري.
قرار Decision No. 488 05/11/1962
يجب ان تجهز سيارات الصهاريج التي تنقل محروقات بآلة لاخماد الحريق بسرعة تكون دائما بحالة صالحة للعمل الفوري.
تحدد السرعة القصوى لهذه السيارات بستين كيلومترا في الساعة.
ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1962 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط