All legislation

قرار Decision No. 1278 05/11/1962

يتعلق باعفاء بعض الحبوب من الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1278
Date
05/11/1962
Official Gazette
Issue 48, 28/11/1962, p. 1913-1914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1278 تاريخ 05/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام البندين رقم 7/5 و12/3 من الجدول الملحق بالقرار رقم 926, تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959, المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية لغاية 31 اذار سنة 1963 الاصناف التالية: - من البند التعريفي 7/5: الفول: الفول الصغير الحب , العدس والحمص . - من البند الجزئي التعريفي رقم 12/3/ب /1: البيقية (الكرسنة) والفصة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك, وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير