المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام البندين رقم 7/5 و12/3 من الجدول الملحق بالقرار رقم 926, تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959, المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية لغاية 31 اذار سنة 1963 الاصناف التالية: - من البند التعريفي 7/5: الفول: الفول الصغير الحب , العدس والحمص . - من البند الجزئي التعريفي رقم 12/3/ب /1: البيقية (الكرسنة) والفصة.