All legislation

مرسوم Decree No. 1938 21/11/1991

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 147 في تمنين الفوقا قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
1938
Date
21/11/1991
Official Gazette
Issue 48, 28/11/1991, p. 886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1938 تاريخ 21/11/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 147 في تمنين الفوقا (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 147 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول