All legislation

مرسوم Decree No. 1929 16/11/1991

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 المتضمن السماح لمجلس الخدمة المدنية, لمدة ثلاث سنوات , بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الادارية.

Type
مرسوم · Decree
Number
1929
Date
16/11/1991
Official Gazette
Issue 48, 28/11/1991, p. 877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1929 تاريخ 16/11/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 تشرين الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي