المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1929 16/11/1991
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 تشرين الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي