The whole text

مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 In force

المادة 3

المادة 3

يتمتع النائب العام المالي ضمن الحدود والقواعد المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 بكافة المهام والصلاحيات التي يتمتع بها النائب العام لدى محكمة التمييز تجاه القضاة التابعين له وتجاه المدعين العامين الاستئنافيين والضابطة العدلية وذلك في اطار مهامه وصلاحياته المحددة في هذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 https://lebaneselegislation.com/law/196112/article/3/