All legislation

مرسوم Decree No. 1945 21/11/1991

اعطاء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
1945
Date
21/11/1991
Official Gazette
Issue 48, 28/11/1991, p. 883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1945 تاريخ 21/11/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلفة خزينة بمبلغ /20000000000/ل.ل. (عشرون مليار ليرة لبنانية) وفقا للاسس التالية: 1- الغاية من السلفة: تغطية نفقات مترتبة للغير عن سنين سابقة. 2- القيم على السلفة: وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 3- طريقة دفع السلفة: تدفع بناء لامر او اوامر محتسب المالية المركزي 4- الفائدة على السلفة: تحتسب على السلفة فائدة بنسبة الفائدة على سندات الخزينة. 5- مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطائها. 6- طريقة تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اصلا وفائدة من اعتمادات ترصد لها في موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1992.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة- ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جورج سعاده