All legislation

قرار Decision No. 291 17/08/2002

تعديل رقم 318 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
291
Date
17/08/2002
Official Gazette
Issue 48, 29/08/2002, p. 5798-5801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 291 تاريخ 17/08/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرارات المجلس الاعلى للجمارك رقم 195 تاريخ 25 تموز 2002, ورقم 201 تاريخ 31 تموز 2002 ورقم 287 تاريخ 7 آب 2002 المتضمنة التعديلات رقم 315 و316 و317 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 16 آب 2002 الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية على البنزين دون رصاص عيار 98 و95 اوكتان والكاز والغاز,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 19 آب 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 2002 الرئيس أكرم شديد العضو أسامة البابا العضو عبد القادر كحيل