المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 37/أد تاريخ 26/03/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الرعاية الإنسانية" -مركزها: بيروت, وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 8479 16/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 37/أد تاريخ
26/3/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية الرعاية الانسانية" مركزها: بيروت
بناء على تحقيق المديرية العامة للامن
العام واقتراحها بحل الجمعية المذكورة اعلاه
وقد تبين نتيجة التحقيقات ان الجمعية المذكورة
متوقفة حاليا عن ممارسة اي نشاط وهي
مشلولة تماما بعد ان تقدمت العضوات
المؤسسات باستقالتهن من الجمعية احتجاجا
على انحراف الجمعية عن اهداقها وتفرد
رئيستها واستغلالها لهذه الجمعية لاغراضها
الشخصية رغم وجود عدد من الشكاوى بحقها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
8/8/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 37/أد تاريخ 26/03/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الرعاية الإنسانية" -مركزها: بيروت, وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر