ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة
بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتايل
التجارية المسجل برقم 6096/2 تاريخ
5/12/2001 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها
لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية
من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى
المسلحة اللبنانية للعام 2002
بناء على القرار رقم 12/د تاريخ 24/2/2001
القاضي بتحديد رخصة الشركة المستدعية
لاستيراد الاسلحة والذخائر الحربية من
الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة
اللبنانية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل التجارية الكائنة في بيروت - كورنيش المزرعة - ملك الجميل لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى للعام 2002 شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - امن داخلي - امن عام - امن دولة - جمارك) دون غيرها,وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية او المطار او الحدود البرية, قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية, ودون ايداعها اية مخازن خاصة.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي