المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى بواسطة السيد وليد أحمد مقلد, وهي عشر لفات من سجاد الموكيت المخصصة للمساجد, ليتم استعمالها في مسجد عين المريسة في بيروت.
مرسوم Decree No. 8472 16/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 8/8/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى بواسطة السيد وليد أحمد مقلد, وهي عشر لفات من سجاد الموكيت المخصصة للمساجد, ليتم استعمالها في مسجد عين المريسة في بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة