المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية لصالح دار الفتوى, وهي /4100/أربعة آلاف ومائة صندوق من اللحوم المعلبة, ليتم توزيعها مجانا على المحتاجين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان, والأسر المحتاجة من اللبنانيين.
مرسوم Decree No. 8473 16/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 8/8/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية لصالح دار الفتوى, وهي /4100/أربعة آلاف ومائة صندوق من اللحوم المعلبة, ليتم توزيعها مجانا على المحتاجين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان, والأسر المحتاجة من اللبنانيين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة