ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/5/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج
جبران جريديني المسجل برقم 6178/2 تاريخ
11/12/2001 والمتعلق بطلب تجديد رخصته
لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات
الحربية, من الفئات الاربع الاولى لصالح
القوى المسلحة اللبنانية للعام 2002
بناء على القرار رقم 222/د تاريخ
20/12/2000 القاضي بتجديد رخصة استيراد
الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من
الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج جبران جريديني (بيروت - الأشرفية) لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي