ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاءء المقدم من السيدة
جاندرك فهد الشيخ زوجة جورج الياس ابي
عبد الله صاحبة مؤسسة "شاس أى سبور",
المسجل برقم 141/م تاريخ 20/02/2002
والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2002,
بناء على المرسوم رقم 6297 تاريخ
15/09/2001 القاضي باعطاء صاحبة العلاقة
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة جاندرك فهد الشيخ زوجة إلياس أبي عبد الله صاحبة مؤسسة "شاس أي سبور", لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في الدامور - العقار رقم 251 (البناء رقم 73 - الطابق الأرضي) - الساحة - قرب الملعب البلدي - مقابل مخفر الدرك - ملك أبي عبد الله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي