All legislation

علم وخبر Notice of association No. 109 19/08/2002

تأسيس جمعية باسم: "مجتمع المعلومات والتكنولوجيا في لبنان" The Information and Technology Society in Lebanon

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
109
Date
19/08/2002
Official Gazette
Issue 48, 29/08/2002, p. 5797-5798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 109 تاريخ 19/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة "مجتمع المعلومات والتكنولوجيا في

لبنان The Information and Technology Society

in Lebanon والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4068/2 تاريخ 17/05/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مجتمع المعلومات والتكنولوجيا في لبنان" - The Information and Technology Society in Lebanon مركزها: بيروت - الصنائع - أريسكو سنتر - الطابق العاشر. غايتها: - التعاون مع الجهات المختصة: 1 - لإيلاء العناية لقطاع المعلوماتية عامة والمتعلقة بالإنترنت خاصة, والتكنولوجيا وتطويرها في لبنان. 2 - لإعداد برامج التدريب والتأهيل التقنية. 3 - لتفعيل نظم المعلوماتية لدى فئات الشعب اللبناني. 4 - لإعداد قواعد البيانات عن العالمين في حقل المعلوماتية والتكنولوجيا عامة والتواصل مع العلماء والعاملين في الحقل المذكور أعلاه في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: النائب د. غنوة عدنان جلول. عبد الرحمن محي الدين حطب. محمد محي الدين طه. مارون ميشال الأسمر. فادي فوزي فواز. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب د. غنوة عدنان جلول.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 19/8/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر