ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما المادتين 39 و71 منه,
بناء على المرسوم رقم 8403 تاريخ 08/08/2002 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في دائرة الجنوب الواحدة لانتخاب خلف للنائب المرحوم مصطفى معروف سعد المصري,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع في الدائرة الانتخابية الواحدة التي تضم دائرة الجنوب الأولى (منطقة مدينة صيدا منطقة الزهراني- قضاء صور- قضاء بنت جبيل) ودائرة الجنوب الثانية (قضائي مرجعيون وحاصبيا- قضاء النبطية قضاء جزين) إلى /1043/قلم اقتراع, لانتخاب نائب عن المقعد السني في مدينة صيدا الذي شغر بوفاة النائب المرحوم مصطفى معروف سعد المصري, وذلك على الوجه الآتي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت, في 24/8/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر