All legislation

قرار Decision No. 49 24/08/2002

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في الدائرة الانتخابية الواحدة التي تضم دائرتي الجنوب الاولى والثانية لانتخاب نائب عن المقعد السني الشاغر في مدينة صيدا

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
24/08/2002
Official Gazette
Issue 48, 29/08/2002, p. 5668-5795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 24/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما المادتين 39 و71 منه,

بناء على المرسوم رقم 8403 تاريخ 08/08/2002 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في دائرة الجنوب الواحدة لانتخاب خلف للنائب المرحوم مصطفى معروف سعد المصري,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع في الدائرة الانتخابية الواحدة التي تضم دائرة الجنوب الأولى (منطقة مدينة صيدا منطقة الزهراني- قضاء صور- قضاء بنت جبيل) ودائرة الجنوب الثانية (قضائي مرجعيون وحاصبيا- قضاء النبطية قضاء جزين) إلى /1043/قلم اقتراع, لانتخاب نائب عن المقعد السني في مدينة صيدا الذي شغر بوفاة النائب المرحوم مصطفى معروف سعد المصري, وذلك على الوجه الآتي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت, في 24/8/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر