المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3751 تاريخ 29/8/2000 المتعلق بالترخيص للسيد إلياس جورج أبو فرح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 8482 16/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 3751 تاريخ 29/8/2000
المتعلق بالترخيص للسيد الياس جورج ابو
فرح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
السويدية.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
الياس جورج ابو فرح والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه, بتاريخ
22/04/2002
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 8/8/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3751 تاريخ 29/8/2000 المتعلق بالترخيص للسيد إلياس جورج أبو فرح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر