All legislation

مرسوم Decree No. 8482 16/08/2002

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السويدية للسيد الياس جورج ابو فرح

Type
مرسوم · Decree
Number
8482
Date
16/08/2002
Official Gazette
Issue 48, 29/08/2002, p. 5646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8482 تاريخ 16/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 3751 تاريخ 29/8/2000

المتعلق بالترخيص للسيد الياس جورج ابو

فرح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

السويدية.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

الياس جورج ابو فرح والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه, بتاريخ

22/04/2002

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 8/8/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3751 تاريخ 29/8/2000 المتعلق بالترخيص للسيد إلياس جورج أبو فرح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر